أخبارسياسة

مجلس الحكومة يصادق اليوم على مشاريع قوانين

تأليف اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المتعلقة بالإرهاب وانتشار التسلح

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم الخميس بتقنية التواصل المرئي، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.22.27 بتتميم المرسوم رقم 2.21.484 الصادر في 23 من ذي الحجة 1442 (3 غشت 2021) بتحديد تأليف اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، وكيفية اشتغالها.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحفية عقب مجلس الحكومة، أن هذا المشروع، الذي قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، يهدف إلى إضافة قطاعين حيويين إلى تأليف اللجنة المذكورة، هما الإدارة العامة للدراسات والمستندات، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، وذلك لما لهاتين المؤسستين من دور فعال واستراتيجي في تنفيذ الاختصاصات الموكولة للجنة، واعتبارا لما ستشكله تمثيلية المؤسستين من إضافة نوعية لعمل اللجنة في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما.

وأشار إلى أن هذه اللجنة أحدثت باعتبارها آلية لتطبيق العقوبات المالية المستهدفة تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب وتمويله، وذلك في إطار عمل وجهود المملكة المغربية من أجل ملاءمة منظومتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي والنتائج المباشرة الإحدى عشرة، من خلال القانون رقم 12.18 المعدل والمتمم لمجموعة القانون الجنائي والقانون 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، في إطار التزام المغرب بالمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.

تحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة

وصادق مجلس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.21.823 بتتميم المرسوم رقم 2.21.577 الصادر في 26 من ذي الحجة 1442 (6 غشت 2021) بتأهيل السلطة الحكومية المكلفة بالمالية لاتخاذ بعض التدابير المتعلقة بتطبيق القانون رقم 36.20 القاضي بتحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة، قدمته السيد نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع جاء ليحيل إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية تحديد وتطبيق الأحكام التنظيمية المنصوص عليها في المادة السابعة من القانون رقم 36.20 المشار إليه حول تحديد شروط وكيفيات استفادة التزامات الشركة المرتبطة بمزاولة أنشطتها من ضمان الدولة.

وذكر بأن القانون رقم 36.20 القاضي بتحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة، يهدف، أساسا، إلى تطوير الإطار القانوني المنظم للصندوق، وتمكينه من مواكبة الاستراتيجيات والسياسات العمومية في مجال تسهيل الولوج إلى التمويل، خاصة بالنسبة إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، والمقاولات والمؤسسات العمومية، وباقي الفئات المستهدفة من طرف الدولة.

تنظيم عمليات الاقتراض للجماعات الترابية

وصادق مجلس الحكومة، أيضا على ثلاثة مشاريع مراسيم قدمها عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، تشترك في طبيعتها المحددة للقواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراض التي تقوم بها الجماعات الترابية، بتنصيصها على تعديلات تروم تحيين هذه القواعد بما يتيح فتح الباب أمام إمكانية إصدار سندات الديون والقيام بعمليات تسنيد، والاقتراض من وكالات التعاون الدولية، وذلك مواكبة للتطور الذي يعرفه قطاع التمويلات بالمغرب، وفتح آفاق تمويل جديدة للجماعات بغية تمكينها من تغطية حاجيات التمويل المرتبطة بتنميتها، والإسهام في تنزيل المقترحات الواردة بالنموذج التنموي الجديد.

 ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم رقم 2.22.31 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.17.294 الصادر في 14 رمضان 1438 (9 يونيو 2017) بتحديد القواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراضات التي تقوم بها الجهة، ومشروع مرسوم رقم 2.22.32 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.17.295 الصادر في 14 رمضان 1438 (9 يونيو 2017) بتحديد القواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراضات التي تقوم بها العمالة أو الإقليم، ومشروع مرسوم رقم 2.22.33 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.17.296 الصادر في 14 رمضان 1438 (9 يونيو 2017) بتحديد القواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراضات التي تقوم بها الجماعة.


مقالات ذات صلة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button