القضاء ينصف الصحافي الوالي ضد المجلس الوطني للصحافة
انتصر الصحافي ادريس الوالي وللمرة السادسة على الإدارة المغربية في قضايا تظلمية رفعها ضدها، وعلى بعض الشركات الخاصة، وبذلك يعد هذا الرقم قياسيا بالنسبة لصحافي اختار أن يلجأ إلى القضاء عوض أن يؤثث الفضاءات العنكبوتية للتواصل الاجتماعي بكلام غير ذي معنى، وقد لا يسمن ولا يغني من جوع، سوى أنه يحدث بلبلة وتشويه للحقيقة ومضيقة لحقوق الناس وحقوق الإدارة أيضا، لذلك، فالقضاء ملجا كل المظلومين والثقة فيه أثبتت أنه أهل لها .
فادريس الوالي باعتباره صحافيا وناشطا حقوقيا وموظفا في البرلمان أيضا، اختار الالتجاء إلى القضاء في كل هذه القضايا التي طرحت أمامه وهو يمارس حياته العادية والمهنية، فكان أول مؤسسة ينتصر عليها قضائيا هي إدارة الماء والكهرباء ، حين انقطع الكهرباء عن حفل منظم من طرف جريدة “صدى تاونات نهاية التسعينيات مرورا إلى سقطة ” حفرة بشوارع مدينة تاونات” الشهيرة، والتي كانت الصحافة الدولية قد تابعتها في إبانها، إلى قضية ” تأخير عن موعد سببه القطار” والصحافي الوالي في سفر نحو الديار الأمريكية للمشاركة في ندوة دولية، إلى قضية شركة بالدار البيضاء للتأثيث المنزلي، فإدارة الأمن الوطني (ماتزال في الاستيئناف) ثم صيدلية ليلية بتاونات، وانتهاء هذا الأسبوع بربحه لدعوى قضائية ضد المجلس الوطني للصحافة الذي كان قد امتنع عن منح الصحافي ادريس الوالي بطاقة الصحافي بمبرر مزاولته لوظيفة عمومية.
وهكذا، أقرّت محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط في جلسة عامة، مؤخرا، بتأييد الحكم الصادرعن المحكمة الإدارية القاضي بإلغاء القرار الضمني والحكم على المجلس الوطني للصحافة المطلوب في الطعن بتجديد بطاقة الصحافة للإعلامي إدريس الوالي وترتيب كل الآثار القانونية على ذلك، مطالبة رئيس المجلس الوطني للصحافة بتنفيذ هذا القرار.
وهي الدعوى التي رفعها إدريس الوالي بمؤازرة من المحامي الأستاذ محمد حنين، ضد المجلس الوطني للصحافة أمام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 4 دجنبر2020 عرض فيها أنه يتولی مهمة مدير نشر جريدة جهوية “صدى تاونات” منذ 15مارس 1994.
وأحدثت هذه القضية جدالا واسعا في الوسط الصحافي، ما اضطر معه المجلس الوطني للصحافة من خلال لجنة البطاقة إلى تحرير توضيح عن تعميم لقرار المحكمة لصالح الصحافي ادريس الوالي، حيث توضح لجنة بطاقة الصحافة ما يلي:
1. المعلومة التي أدلى بها المعني بالأمر عندما قدم طلبه إلى المجلس قصد تجديد بطاقته المهنية، أنه موظف لدى مجلس النواب، وبالتالي فأجره الأساسي لا يتأتى من ممارسة مهنة الصحافة كما تنص عن ذلك المادة الأولى من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين الذي يعرف الصحافي المهني بأنه “كل صحافي مهني يزاول مهنة الصحافة بصورة رئيسية ومنتظمة، في واحدة أو أكثر من مؤسسات الصحافة المكتوبة أو الإلكترونية أو السمعية أو السمعية البصرية أو وكالات الأنباء عمومية كانت أو خاصة التي يوجد مقرها الرئيسي بالمغرب، ويكون أجره الرئيسي من مزاولة المهنة”.
2. لم يبلغ المجلس الوطني للصحافة، إلى حدود نشر هذا التوضيح، بأي قرار قضائي ، وسيتولى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية الجاري بها العمل عندما سيبلغ بالحكم الاستئنافي، للدفاع عن قانونية وشرعية القرار المتخذ من طرف لجنة بطاقة الصحافة، التي تحرص على تطبيق القانون، ولا يمكنها تسليم بطاقة الصحافة إلا للصحافي المهني، الذي يمارس هذه المهنة بصفة رئيسية ومنتظمة، ولا يحق لأي كان أن يكون موظفا في إدارة عمومية ويدعي أنه صحافي محترف أيضا، فالمزاوجة بين الوظيفة الإدارية ومهنة الصحافي، أمر غير قانوني.
3. إن الحجة الوحيدة التي أدلى بها المعني بالأمر أمام اللجنة والمحكمة، هي أنه كان يحصل على بطاقة الصحافة سابقا. ولا يمكن للمجلس، بأي حال من الأحوال، أن يزكي قرارات، اتخذت، قبل تولي المسؤولية الإدارية المباشرة لمنح البطاقة، ومن حقه مراجعة والتحقق من شروط منحها، وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، حيث تنص المادة 8 من القانون رقم 89.13 أن البطاقة تمنح “ما لم يطرأ أي تغيير على شروط منحها وتجديدها”، بل أكثر من ذلك، فالمادة 9 من نفس القانون، تنص على وجوب سحب البطاقة “في حالة انتفاء أحد شروط منحها”.
والمجلس المخول له اليوم، صلاحية منح البطاقة المهنية، يعتبر أن مهمته هي السهر على احترام القانون، وكل القرارات التي تتخذها لجنة البطاقة تهدف إلى التصدي لأية سابقة قد تعصف بضبط صفة “الصحافي المهني”، الذي يجعل من ممارسة مهنة الصحافة عمله الرئيسي، في احترام لكل الشروط القانونية والضريبية و الحقوق والواجبات المنصوص عليها في مدونة الشغل وأنظمة التغطية الاجتماعية.