الوكلاء العقاريون يدعون إلى تسريع إخراج قانون مهنة الوكيل العقاري
أكد الاتحاد الجهوي للوكلاء العقاريين بجهة الدار البيضاء – سطات، في ندوة عقدت مساء الخميس بالدار البيضاء، على ضرورة تسريع إخراج القانون 36.17 المتعلق بتنظيم مهنة الوكيل العقاري، إلى حيز الوجود، بالنظر إلى أهميته، وقدرته على المساهمة في تجاوز الأزمة التي يعيشها القطاع جراء تداعيات جائحة كوفيد-19.
وفي هذا الصدد، أوضح محمد لحلو، رئيس الاتحاد، أن الجهود والمشاورات التي قادها الاتحاد بتنسيق مع الحكومة أثمرت إعداد مشروع هذا القانون لتنظيم العلاقة القائمة بين الوكيل العقاري وزبنائه، كما يوضح شروط وكيفيات مزاولة هذه المهنة.
وأبرز أن مشروع القانون يتضمن العديد من المزايا، من بينها تنظيم نشاط الوكلاء العقاريين، بما يتفق مع المعايير الدولية المعمول بها.
وذكر، في هذا الصدد، أنه لم يعد مقبولا التغاضي عن الفوضى التي يعيشها القطاع، وخصوصا ممارسة المهنة من طرف بعض الأشخاص غير الملمين بالمساطر والإجراءات القانونية المعمول بها، مضيفا أن جذب الاستثمارات الأجنبية وتسهيل المساطر الإدارية “لا يمكن أن يحقق الأهداف المتوخاة منه دون تواجد وكيل عقاري يشتغل في إطار قانون واضح”.
وأبرز محمد لحلو أن مشروع القانون الجديد الذي بدأت المشاورات بشأنه منذ سنة 2012، والذي تم إيداعه لدى الأمانة العامة للحكومة في أبريل 2017، يشترط على الراغب في ممارسة مهنة الوكيل العقاري أن يكون حاصلا –على الأقل- على شهادة البكالوريا أو مايعادلها، مشيرا إلى أن هذه المهنة صارت تستقطب أطرا وخريجي مدارس عليا.
وفي ما يخص مزاولي هذه المهنة من غير الحاصلين على الشهادة المطلوبة، يقترح مشروع القانون 36.17 إدماجهم لدى الوكالات العقارية، بالنظر إلى الخبرات التي اكتسبوها خلال سنوات اشتغالهم.
ي ذكر أن مشروع القانون 36.17 يضع ضمن الشروط المطلوبة لمزاولة مهنة وكيل عقاري أن لا يكون قد أدين بسبب ارتكابه أفعالا منافية للشرف والنزاهة والاستقامة أو بسبب ارتكابه جنايات أو جنح تتعلق بالأموال.
كما أنه يسمح للأشخاص الذاتيين والمعنويين بممارسة هذه المهنة وفق شروط محددة، مع تحديد الخدمات التي يمكن تقديمها من طرف الوكيل العقاري، والشروط المتعلقة بمزاولة المهنة والحصول على البطاقة المهنية، وعلى إحداث السجل الوطني للوكلاء العقاريين.
وفي المقابل، تتضمن المادة 24 من مشروع القانون عقوبات تأديبية في حال إخلال الوكيل العقاري بالتزاماته، وضمنها الإنذار، والتوبيخ، والسحب المؤقت أو النهائي للبطاقة المهنية، فضلا عن الغرامات المالية.