أخبارالحكومة

قانون العزل يتربص بمخالفات رؤساء ومستشاري المجالس المنتخبة

بعثت وزارة الداخلية مراسلة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والمقاطعات من أجل تفعيل مسطرة العزل في مواجهة المنتخبين بالجماعات الترابية سواء كرؤساء لهذه المجالس أو كأعضاء (مجالس الجماعات المحلية، مجالس العمالات والأقاليم، مجالس الجهات ) من أجل التقيد بالقوانين التنظيمية المنظمة لهذه المجالس وخاصة مايتعلق بوضع حد لتضارب المصالح، ذلك أن بعض رؤساء وأعضاء هذه المجالس له مصالح مع هذه الأخيرة وهو الشيء الذي تمنعه القوانين التنظيمية لهذه المؤسسات الترابية. وذلك تطبيقا لقواعد الحكامة، وتكريسا لمبادئ وقيم الديمقراطية والشفافية، وربط المسؤولية بالمحاسبة.

ودعت وزارة الداخلية، في دوريتها إلى “مباشرة مسطرة العزل في حق كل عضو منتخب في جماعة ترابية معينة، ثبت أنه تربطه مصالح خاصة مع الجماعة التي ينتمي إليها”. وشددت الدورية على “ترتيب الآثار القانونية، التي تقتضيها وضعية ربط المنتخبين لمصالح خاصة مع الجماعات الترابية التي ينتمون إلى مجالسها، وذلك من خلال مباشرة الإجراءات المتعلقة بالعزل”، فيما نبهت الوزارة ضمن الدورية ذاتها، إلى أن المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 14. 111 المتعلق بالجهات، والمادة 66 من القانون التنظيمي رقم 14. 112 المتعلق بالعمالات والأقاليم، والمادة 65 من القانون التنظيمي رقم 14. 113 المتعلق بالجماعات، نصت على أنه “يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة الترابية أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة الترابية التي هو عضو فيها، أو مع هيئاتها، أو مؤسسات التعاون بين الجماعات”.
ونصت المادة ذاتها، على أنه يمنع على كل عضو أن يربط مصالحه الخاصة، مع “مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة الترابية عضوا فيها، أو شركات التنمية التابعة لها… أو أن يبرم معها عقودا للشراكات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها، وبصفة عامة أن يمارس كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء بصفة شخصية أو بصفته مساهما، أو وكيلا عن غيره، أو لفائدة زوجه، أو أصوله أو فروعه”. كما أكد وزير الداخلية أن “كل منتخب ثبت في حقه إخلال بالمقتضيات المنصوص عليها بكيفية صريحة وواضحة، من خلال ربطه مصالح خاصة مع جماعته الترابية أو هيئاتها، أو يمارس أي نشاط كيفما كان ينتج عنه بصفة عامة تنازع المصالح، بصفته شخصا ذاتيا أو كعضو في الهيئات التسييرية لأشخاص معنويين (شركات أو جمعيات)، فإنه يتعين الحرص على ترتيب الآثار القانونية التي تقتضيها هذه الوضعية، وذلك من خلال مباشرة الإجراءات القانونية المتعلقة بعزل المنتخبين”.

وأوضحت دورية وزارة الداخلية أن “المقتضيات المذكورة آنفا، جاءت بصيغة العموم والإطلاق دون تحديد من حيث النطاق الزمني، مما يكون معه المنع قائما بالنسبة لأية علاقة مستمرة، خلال الولاية الانتدابية الحالية، ولو ابتدأت قبلها، لأن الغاية والنتيجة واحدة، سواء ربطت المصالح قبل الولاية الحالية أو خلالها، ما دام أن وضعية تنازع المصالح تبقى قائمة باستمرار العضو بمجلس الجماعة الترابية في علاقة المصلحة الخاصة، أو ممارسة أي نشاط كيفما كان له علاقة بمرافق الجماعة الترابية أو مع هيئاتها (مؤسسات التعاون بين الجماعات، أو مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو شركات التنمية التابعة لها، أو شركات التدبير المفوض)”. مشيرة إلى أنه “لوحظ من خلال الاستشارات القانونية التي تتوصل بها مصالح وزارة الداخلية، أن بعض المنتخبين بمجالس الجماعات الترابية يستمرون في علاقتهم التعاقدية، أو ممارسة النشاط الذي كان يربطهم بجماعتهم الترابية، قبل انتخابهم لعضوية مجلسها، سواء من خلال كراء المحال التجارية أو تسيير أو استغلال مرافق تجارية في ملكية الجماعة الترابية، كأشخاص ذاتيين أو كأعضاء في هيئات التسيير لأشخاص معنويين، الشركات والجمعيات”.

ومع وجود نصوص قانونية تمنع تضارب المصالح وتمنع كل عضو في الجماعات الترابية المشار إليها أعلاه من ربط مصالح خاصة مع الجماعة التي ينتمي اليها، فإن ذلك لم يكن يعني لبعض المنتخبين أي شيء لأنهم يعتقدون أن النصوص القانونية وضعت فقط من أجل الديكور لا لتطبيقها، لذلك فإنهم وبحكم أن بعضهم حول تدبير الشأن العام إلى مجال للإرتزاق بتمردهم على تلك النصوص القانونية مستغلين ضعف آليات الرقابة والتغاضي عن ممارسة مسطرة العزل في خرق واضح لمقتضيات القانون.


مقالات ذات صلة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button