القضاء ينتصر لحقوق زبون “عاجز عن التوقيع” في قضية مثيرة للجدل
في حكم لافت صادر عن المحكمة الابتدائية بالناظور، أُلزمت مؤسسة بنكية بتسليم زبون مسن جميع أمواله المودعة لديها، مهددة بغرامة قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ. الزبون، المصاب بمرض الرعاش الذي أفقده القدرة على التوقيع، كان قد رفع دعوى استعجالية بعد أن رفض البنك تسليمه معاش تقاعده بسبب عدم تطابق توقيعه مع النموذج المحفوظ لدى المؤسسة.
بدأت القضية حين تقدم الزبون بمقال استعجالي إلى رئيس المحكمة الابتدائية، مطالبًا بإلزام البنك بتسليمه أمواله بشكل فوري. الزبون دعم دعواه بمحضر معاينة، شهادة طبية، وصورة شيك بنكي، معززًا طلبه بتوضيح حالته الحرجة وحاجته إلى أمواله لتغطية نفقات حياته اليومية.
من جهتها، ردت المؤسسة البنكية بأنها تحاول حماية أموال الزبون من الاحتيال، خاصة مع وضعه الصحي وسنه المتقدم، واقترحت استخدام وسائل بديلة مثل البطاقة البنكية، التوكيل، والبصمة. ورغم ذلك، أصر الزبون على سحب أمواله دفعة واحدة.
استند رئيس المحكمة الابتدائية إلى الفصلين 149 و152 من قانون المسطرة المدنية، مشددًا على أن رفض تسليم أموال الزبون يعد ضررًا فادحًا ومستمرًا يقتضي تدخل القضاء المستعجل. واعتبر القاضي أن المؤسسة البنكية لم تجادل في هوية الزبون كصاحب الحساب، وأن رفضها تسليم أمواله بدعوى عدم تطابق التوقيع غير مبرر، خاصة وأن الحساب يُستخدم لتحويل معاش تقاعدي.
كما أكد القاضي أن البنك يمتلك الوسائل الكافية للتحقق من هوية الزبون دون الحاجة إلى توقيع مطابق، موضحًا أن المرض الذي يعاني منه المدعي لا يجب أن يحول دون حقه في التصرف بأمواله.